حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
المعتبر انه الأشبه بالمذهب. و ثالثها- وجوب اليوم الثالث بعد مضىيومين، نقله في التذكرة عن ابن الجنيد وابن البراج و ظاهر الشيخ في النهاية واختاره المحقق في الشرائع و جمع منالمتأخرين و متأخريهم: منهم- السيد السندفي المدارك. و رابعها- موافقة مذهب السيد مع الشرط ومذهب الشيخ في النهاية مع عدمه نقله فيالمختلف عن ابن حمزة، قال و قال ابن حمزةان شرط و عرض له ذلك جاز له الخروج على كلحال و ان لم يشترط و قد صام يوما فكذلك و انصام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم. أقول: اما القول الأول فلم نقف له على دليلو بذلك اعترف في المعتبر فقال: اما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقفلهم على مستند. ثم قال: و يمكن ان يستدلالشيخ على وجوبه بالشروع بإطلاق وجوبالكفارة على المعتكف، و قد روى ذلك من طرقثم قال: و الجواب عنه ان هذه مطلقة فلا عموملها و تصدق بالجزء و الكل فيكفي في العملبها تحققها في بعض الصور فلا تكون حجة فيالوجوب. انتهى. قال في المدارك بعد نقله: و هو جيد مع انالو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوبلاختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك فيالاعتكاف المستحب. انتهى. أقول: فيه ان الكفارة على ما عهد من الشرعإنما تجب في مقام الوجوب المستلزم مخالفتهللعقوبة فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة،و هذا لا يعقل في المستحب الذي لا يترتبعلى تركه عقوبة و انما غاية ذلك عدم الثوابعليه فكيف يمكن القول بوجوب الكفارة فيالاعتكاف المستحب؟ و بالجملة فإن إطلاقالخبر بوجوب الكفارة لما كان مخالفاللأصول المقررة و الضوابط المعتبرة فلا بدمن