حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 57
نمايش فراداده

و اما غير المعتاد كالتراب و الحجر والفحم و الخزف و الحصى و ماء الشجر والفواكه و ماء الورد و نحوها فالمشهور بينالأصحاب انه كذلك، و نقل في المختلف عنالسيد المرتضى و ابن الجنيد انه ينقصالصوم و لا يبطله، و نقل السيد (رضى اللهعنه) عن بعض أصحابنا انه يوجب القضاء خاصة.

حجة القول المشهور ان ما دل على تحريمالأكل و الشرب يتناول المعتاد و غيره و انالصوم إمساك عن ما يصل الى الجوف و تناولهذه الأشياء ينافي الإمساك.

حجة القول الآخر ان تحريم الأكل و الشربإنما ينصرف الى المعتاد فيبقى الباقي علىأصل الإباحة.

و أجيب عنه بمنع الانصراف الى المعتاد ودعوى العموم بالنسبة إلى المعتاد و غيره.

و عندي ان هذا الجواب لا يخلو من نظر لماصرحوا به في غير موضع من أن الأحكامالمودعة في الاخبار إنما تنصرف الىالافراد المتكررة الشائعة دون الأفرادالنادرة فشمول الأخبار لغير المعتاد غيرواضح.

و يؤيده ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عنجعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) «انعليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل فيحلق الصائم قال ليس عليه قضاء انه ليسبطعام».

و نقل عن السيد (رضى الله عنه) في المسائلالناصرية ما يدل على خلاف كلامه المتقدمحيث قال: لا خلاف في ما يصل الى جوف الصائممن جهة فمه إذا اعتمد انه يفطره مثل الحصاةو الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب و انماخالف في ذلك الحسن بن صالح و قال انه لايفطر و روى نحوه عن أبي طلحة و الإجماعمتقدم‏