حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 58
نمايش فراداده

و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه. انتهى.

[الأخبار الواردة في المقام]

و لا بأس بإيراد جملة من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة العاضدة للآية الشريفة و هيقوله عز و جل وَ كُلُوا وَ اشْرَبُواحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُالْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ.

و منها- صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ماصنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشرابو النساء و الارتماس في الماء» هكذا روىالحديث في الفقيه و موضع من التهذيب، و فيموضعين آخرين منه بسندين آخرين أيضا بلفظ«ثلاث خصال». قيل: و لعل الوجه في هذه النسخة- ان صحت-انه عطف الارتماس على الثلاث و أخرجه منهالأنه من ما يضر و لا يبطل، أو جعل الطعام والشراب خصلة واحدة لاشتراكهما في إدخالشي‏ء في الجوف و لهذا لم يذكر الحقنةبالمائع مع إيجابه القضاء، و الإخراج فيحكم الإدخال و لهذا عدل عن الأكل و الشربالى الطعام و الشراب ليشمل القي‏ءالاختياري أيضا. انتهى.

و الظاهر انه تكلف مستغنى عنه فإنه لايخفى على من أحاط خبرا بطريقة الشيخ فيالكتاب و ما وقع له من التغيير و التبديل والزيادة و النقصان في المتون و الأسانيدان ما ذكره من نسخة «ثلاث» انما هو سهو منقلمه و ان النسخة الصحيحة هي «أربع» وقوله- «انه اخرج الارتماس منها لانه يضر ولا يبطل» بناء على ما هو أحد الأقوال فيالمسألة- ممنوع بما سنوضحه ان شاء اللهتعالى في المسألة المذكورة، نعم ينبغي أنيقال انه إنما اقتصر على هذه الأربعة مع انغيرها كما