حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سيأتي ان شاء الله تعالى من المضراتبالصيام من حيث انها هي المعتادةالمتداولة المتكررة دون غيرها من القي‏ءو الحقنة المختصة بالمرضي و الكذب علىالله و رسوله صلّى الله عليه وآله و نحوها.

و منها- رواية أبي بصير قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام الصيام من الطعام والشراب، و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانهمن اللغو و الباطل في رمضان و غيره». و منها- ما رواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه بإسناده عن على عليه السلام قال:«و اما حدود الصوم فأربعة حدود: أولهااجتناب الأكل و الشرب و الثاني اجتنابالنكاح و الثالث اجتناب القي‏ء متعمدا. والرابع اجتناب الاغتماس في الماء و مايتصل بها و ما يجرى مجراها».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عندي والحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم عنالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فقال بياض النهارمن سواد الليل. قال: و كان بلال يؤذن للنبيصلّى الله عليه وآله و ابن أم مكتوم و كانأعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجرفقال النبي صلّى الله عليه وآله إذا سمعتمصوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقدأصبحتم».

و ما رواه فيه في الصحيح عن ابى بصير قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متىيحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحلالصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجرو كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام و تحل الصلاة» الى غير ذلك منالأخبار الآتية في تضاعيف الأحكام.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه ينبغي أن يعلم انما ذكرنا من بطلان الصوم بالأكل‏

/ 512