و اما القول بوجوب القضاء خاصة فلا أعرفله وجها و المفهوم من كلام ابن إدريس انالحجة فيه إنما هو الإجماع، و لا ريب انالاحتياط يقتضي العمل عليه.
و ألحق من المتأخرين بالغبار الدخانالغليظ الذي يحصل منه اجزاء تتعدى الىالحلق كبخار القدر و نحوه، و أنكره بعض وهو الحق لما عرفت من حال الملحق به و عدمالدليل عليه، و لما تقدم في موثقة عمرو بنسعيد من نفى البأس عنه.
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زقالطائر و ذوق المرق.
و هو كذلك للأخبار الدالة على ذلك، و منهاما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي فيالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام «في الرجل يعطش في شهررمضان؟ قال لا بأس بأن يمض الخاتم».
و ما رواه في الكافي أيضا عن يونس بن يعقوبقال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأماالنواة فلا».
و ما رواه الصدوق عن منصور بن حازم قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجليجعل النواة في فيه و هو صائم؟ قال لا. قلتفيجعل الخاتم؟ فقال نعم» و الظاهر انالمراد بالنواة في الخبرين المذكورينالنواة التي عليها أثر التمر كما لا يخفى.
و ما رواه الكليني في الصحيح عندي و الحسنعلى المشهور عن الحلبي عن أبى عبد اللهعليه السلام «انه سئل عن المرأة الصائمةتطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقاللا بأس. و سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ