حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله «متعمدا» أى متعمدا إيصال الماء الىالحلق، و فيه ان هذا يكون من قبيل الألغازالخارج عن الحقيقة و المجاز فان «متعمدا»في الخبر قيد في المضمضة و الاستنشاق حيثانه حال من الصائم الذي هو فاعل «يتمضمض ويستنشق» فصرفه الى ما ذكره يكون من قبيل ماذكرناه و هو مناف لحكمة التعليم و الافهامبل مخل بمعنى الكلام و موجب لانحلالالزمام و اختلال النظام، و اما ان يقدره فيالكلام من خارج من غير أن يكون في ألفاظالخبر دلالة عليه و لا اشارة اليه، و حينئذيلغو ذكر «متعمدا» في الخبر و يصير ذكرهبغير فائدة، لأنه يصير حاصل المعنى حينئذإذا تمضمض الصائم أو استنشق و قصد إيصالالماء الى الحلق فعليه الكفارة، إذ الفرضان هذا القائل قائل بجواز المضمضة والاستنشاق بقول مطلق و انما يمنع منهماإذا قصد بهما إيصال الماء الى الحلق،فحاصل معنى الخبر على ما يقول به هو ماذكرناه و حينئذ فذكره عليه السلام«متعمدا» في الخبر يكون لغوا لا فائدة فيهو لا أظنه يلتزمه. و بالجملة فما ذكره فيالجواب لا أعرف له وجها من وجوه الصواب.

و غاية ما تدل عليه الاخبار هو انه ربماسبق الماء الى حلق الصائم لا عن تعمد، وانه إذا كان كذلك في وضوء النافلة فعليهالقضاء خاصة و اما في وضوء الفريضة فلاشي‏ء عليه:

ففي صحيحة حماد عن ابى عبد الله عليهالسلام «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخلحلقه الماء؟ فقال ان كان وضوؤه لصلاةفريضة فليس عليه شي‏ء و ان كان وضوؤهلصلاة نافلة فعليه القضاء» و مثلها موثقةسماعة.

و بذلك يظهر لك ان الخبر من ما لا يصلحللاعتماد عليه و لا الاستناد في حكم مخالفللأصل اليه، و به يظهر قوة القول الأخير.

/ 512