حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 82
نمايش فراداده

بالقاشوقة و الفاكهة و الشربة وارد عليهمو مناف لكلامهم المدعى في التحريم و حينئذفيرجع الكلام معهم إلى إثبات دعوى تحريمفضلة الإنسان.

قال المحقق المشار إليه أيضا بعد الكلامفي ريق الإنسان نفسه: و اما ريق غيرهفقالوا أيضا انه حرام و ما اعرف دليلهم وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان أقول- وبالله عز و جل الثقة لكل مأمول- ان الذي ظهرلي من الأخبار التي عثرت عليها من ما يتعلقبهذه المسألة هو حل ما ادعوا تحريمه، و هاأنا أسوق لك جملة ما وقفت عليه من الاخبارلتنظر فيها بعين التأمل و الاعتبار:

فمنها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح عن الحسن بن زياد الصيقل قال: «سمعتأبا عبد الله عليه السلام يقول مرت امرأةبذية برسول الله صلّى الله عليه وآله و هويأكل و هو جالس على الحضيض فقالت يا محمدإنك لتأكل أكل العبد.

الى أن قال عليه السلام قالت فناولني لقمةمن طعامك فناولها فقالت لا و الله إلا الذيفي فيك فاخرج رسول الله صلّى الله عليهوآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها. قالأبو عبد الله (عليه السلام) فما أصابهابذاء حتى فارقت الدنيا».

و ما رواه في الكتاب المذكور في بابالإشارة و النص على ابى جعفر الثاني عليهالسلام في حديث طويل يتضمن طعن اخوة الرضاعليه السلام و عمومته في الجواد عليهالسلام بعد ولادته حيث انه كان حائل اللونو طلب القافة ليلحقوه بأبيه، قال على بنجعفر راوي الحديث: «فقمت فمصصت ريق ابىجعفر عليه السلام ثم قلت له: أشهد أنكإمامي عند الله. الحديث» و فعل على بن جعفر(رضي الله عنه) ذلك بمحضر الرضا عليهالسلام و تقريره له و عدم إنكاره عليه أظهرظاهر في الجواز.

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابىولاد الحناط قال: «قلت‏