حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليهأكل الريق يمكن ذلك لا مجرد البلة. انتهى. وظاهر كلامه (قدس سره) المناقشة من حيث عدمصدق الأكل على بلع البلة فيكون مرجعه الىما نقله العلامة عن بعض الجمهور.

و أنت خبير بأنه ان كان المستند هو ما أشارإليه المحقق المذكور من صدق الأكل فإنه لافرق في ذلك بين ما كان باقيا في الفم أو بعدالإخراج منه مع انهم متفقون على جوازابتلاع ما كان في الفم. و لو قيل بمنع صدقالأكل على ما كان في الفم عارضناه بتحريمابتلاع ما يخرجه بلسانه من بين أسنانه منبقية الغذاء فإنهم قائلون بأنه موجبللإفطار لصدق الأكل، إلا أن يجعل وجهالفرق بين الريق الذي في الفم و الذي أخرجمنه لزوم المشقة و الحرج في ما كان في الفملو لم يجز ابتلاعه و ان صدق عليه الأكللأنه لو انقطع عنه جف حلقه و ضرره ظاهر.

و بالجملة فالظاهر عندي ان وجه الفرقالموجب عندهم لجواز ابتلاعه ما دام فيالفم و الإفطار به بعد الخروج من الفم إنماهو لما قدمنا ذكره من تحريم فضلة الإنسانمن نفسه أو غيره و الريق إنما يصدق عليهفضلة بعد انفصاله من الفم و خروجه.

لا يقال: انه يلزم على ما ذكرتم من وجهالفرق عدم فساد الصوم حيث انه ليس بأكل ولا شرب و ان حرم.

لأنا نقول: لا يلزم من عدم كونه مأكولا صحةالصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار والدخان الغليظ مع انه ليس بمأكول و نحوهماغيرهما فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم.

و بذلك يظهر لك ما في مناقشة المحققالأردبيلي (قدس سره) للعلامة (قدس سره) فيعبارته الاولى من عدم التحريم في البلةلعدم صدق الأكل، فإن الظاهر ان كلامالعلامة إنما ابتنى على ما ذكرناه منتحريم فضلة الإنسان و لا ريب انه مع ثبوتالتحريم فلا فرق بين قليلها و كثيرها، نعمما أورده عليهم من تجويز الأكل‏

/ 512