حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 83
نمايش فراداده

لأبي عبد الله عليه السلام انى أقبل بنتالي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي منريقها شي‏ء؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليكشي‏ء».

و روى أيضا في الكتاب المذكور في الموثقعن أبى بصير قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصائم يقبل امرأته؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه».

و روى فيه أيضا عن على بن جعفر عن أخيهموسى عليه السلام قال: «سألته عن الرجلالصائم إله أن يمص لسان المرأة أو تفعلالمرأة ذلك؟ قال: لا بأس».

و روى السيد السعيد رضى الدين بن طاوس (قدسسره) في كتاب الملهوف على قتلي الطفوف عنالصادق عليه السلام «ان زين العابدين عليهالسلام بكى على أبيه أربعين سنة صائمانهاره قائما ليله فإذا كان وقت إفطارهأتاه غلامه بطعامه و شرابه فيقول:

قتل أبو عبد الله عليه السلام جائعا قتلأبو عبد الله عليه السلام عطشان فلا يزاليبكي حتى يبل طعامه بدموعه و يمزج شرابهبدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل» و لعل المتتبع للاخبار يقف علىأمثالها أيضا.

و بذلك يظهر لك ما في حكمهم بتحريم فضلاتالإنسان من الخروج عن مقتضى هذه الاخبارالواضحة البيان.

نعم يبقى الكلام في ما دلت عليه الأخبارالثلاثة من عدم إبطال الصوم بابتلاع ريقالغير، فان ظاهر الأصحاب الإبطال بذلك معظهور الروايات في خلافه، إذ من المعلوموصول ريق الغير الى فم الصائم بالمص، وأظهر منه قوله في صحيحة أبي ولاد «فيدخل فيجوفي من ريقها شي‏ء».

و اما ما أجابوا به عن روايتي أبي بصير وعلى بن جعفر- من أن المص لا يستلزمالابتلاع، و عن صحيحة أبي ولاد من عدمالصراحة في تعمد الابتلاع فجاز ان يبلعشيئا من ريقها من غير شعور و تعمد- فلا يخفىما فيه من البعد عن‏