حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 87
نمايش فراداده

ابنته الى جوفه فلم يجب عنها بشي‏ء.

و اما ما ذكره- من احتمال وجوب الكفاراتالثلاث بناء على تحريم التناول من الفمكما هو القول الأول بناء على تحريم اردرادذلك على غير الصائم- فهو مدفوع بالأصل وبما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال:«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: منتنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمربداء في جوفه إلا أبرأته».

السابعة [دخول الماء في حلق الصائمبالمضمضة]

- لو تمضمض فدخل الماء حلقه فإن أدخله عمدافلا خلاف و لا إشكال في وجوب القضاء والكفارة، و ان سبقه لا عن تعمد فقد صرحالأصحاب بأنه ان كان ذلك في المضمضةللصلاة أو للتداوي فلا شي‏ء عليه و ان كانللتبرد أو العبث فعليه القضاء خاصة، و نقلعن الشيخ في التهذيب انه قال: المتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كانللصلاة فلا شي‏ء عليه من ما يدخل حلقه و انكان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء والكفارة. و نقل عن طائفة من الأصحاب الميلإلى انه إن توضأ لنافلة أفطر و ان كانلفريضة فلا.

أقول: و إيجاب الشيخ الكفارة هنا لروايةسليمان بن حفص المروزي المتقدمة في صدرالمسألة الثانية و قد عرفت ما فيها، وظاهرها ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق و ان لم يسبق منهما شي‏ء إلىحلقه فلا يوافق مدعاه.

و قال العلامة في المنتهى: اما لو تمضمضفدخل الماء الى حلقه فان تعمد ابتلاعالماء وجب عليه القضاء و الكفارة، و لوتمضمض للصلاة فلا قضاء عليه و لا كفارة، وان كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاءخاصة و هو قول علمائنا.

الى أن قال: لنا- انه إذا توضأ للصلاة فعلفعلا مشروعا فلا يترتب عليه عقوبة لعدمالتفريط شرعا، و لأنه وصل الى حلقه من غيرقصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، اماإذا كان متبردا أو عابثا فلأنه فرط بتعريضالصوم للإفساد