حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلزمته العقوبة للتفريط، و لأنه وصل بفعلمنهي عنه فأشبه التعمد، و لا كفارة لأنهغير قاصد للإفساد و الهتك. انتهى.

أقول: ما يظهر منه- من تحريم المضمضةللتبرد و العبث حيث انه استدل على وجوبالقضاء بالتحريم- لا اعرف له وجها و لاعليه دليلا مع انه في الإرشاد جعل العبث فيقرن المضمضة للصلاة و التداوي و خص القضاءبالمضمضة للتبرد.

ثم انه لا يخفى ما في تعليلاته لوجوبالقضاء في الأخيرين و عدمه في الأول منالوهن و عدم الصلوح لابتناء الأحكامالشرعية عليها و ان كانوا يزعمونها عللاعقلية، فإن الأحكام إنما تبنى على النصوصالواضحة من الكتاب أو السنة لا على أمثالهذه التخريجات.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد ان نقلعن العلامة وجوب القضاء في صورتي التبرد والعبث: و الذي يقتضيه الأصول عدم القضاءحينئذ و عدم التحريم و لعله (قدس سره) أرادانه من حيث سبقه الى حلقه من غير اختيارفهو معذور كالناسي. إلا أن هذا لا يطرد لهفان روايات المسألة قد صرح جملة منهابالقضاء في الصورة المذكورة بل في صورةوضوء النافلة و قد ورد في ناسي النجاسة فيالصلاة انه يعيد عقوبة لنسيانه و عدمتحفظه.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبارالمتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ فيالصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخلالماء في حلقه؟ قال ان كان وضوؤه لصلاةفريضة فليس عليه قضاء و ان كان وضوؤه لصلاةنافلة فعليه القضاء».

/ 512