إنما ذكرت معه، و ذلك مظنة الريب أو عدمالضبط في حكاية الجواب، فيشكل الالتفاتإليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب.انتهى.
أقول: لقائل أن يقول: ان المسؤول عنه و انكان رجلا واحدا حج عن غيره أو أحجه رجل ثمأصاب بعد الحج- على أحد الوجهين- مالا، إلاانه يرجع في المعنى الى فردين: رجل حج عنغيره، و رجل أحجه غيره، و على هذا بنىالجواب، فأجاب عليه السلام بان من حج عنغيره فأصاب مالا، و من أحجه غيره ثم أصابمالا فان حج كل منهما مجزئ عنهما و لا يجبعليهما الإعادة بعد حصول المال. و هذاالوجه- بحمد الله تعالى- واضح الظهور لايعتريه القصور و على هذا تبقى المسألة فيقالب الاشكال.
و السيد السند في المدارك- بعد نقل صحيحةمعاوية بن عمار الاولى ثم صحيحة جميل- قال:و أجاب الشيخ في الاستبصار عن الروايةالأولى بالحمل على ان المراد بحجة الإسلامالحجة المندوب إليها في حال الإعسار دونالتي تجب في حال اليسار. و هو تأويل بعيد،مع انه لا يجري في الرواية الثانية. إلاانه لا خروج عن ما عليه الأصحاب. انتهى.
و فيه انه قد خالف الأصحاب في غير موضع منشرحه هذا، و ان لم يبلغ الدليل الذي فيخلافهم الى ما بلغت اليه هذه الاخبار، كمانبهنا عليه في غير موضع من شرحنا على هذاالكتاب.
و الفاضل الخراساني- بعد البحث في المسألةو نقل كلام الشيخ حسن المتقدم- قال: والمسألة عندي محل اشكال. و هو كذلك لماعرفت.
و لو لا ما يظهر من اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور لكان القول بمادلت عليه هذه الاخبار في غاية القوة. والله العالم.