حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 124
نمايش فراداده

الرابع [وجدان مؤنة من تجب عليه نفقته والرجوع إلى كفاية]

من الشروط المتقدمة- ان يكون له ما يمونعياله الواجبي النفقة عليه من مأكول وملبوس و نحو ذلك، قالوا: لانه حق سابق علىوجوب الحج فيكون مقدما عليه.

و يدل على ذلك رواية أبي الربيع الشاميقال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قولالله (عز و جل) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِسَبِيلًا فقال:

ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليهالسلام:

قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال:هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عنالناس ينطلق اليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا.

فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المالإذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا يقوت بهعياله، أ ليس قد فرض الله الزكاة فلميجعلها إلا على من يملك مائتي درهم» و يؤيدذلك صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليه السلام «في رجل مات و لم يحج حجةالإسلام، و لم يترك إلا قدر نفقة الحج، وله ورثة؟