حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 138
نمايش فراداده

خارجا عنها فإنه يبقى على حكم الأصل منعدم الوجوب، لعدم الدليل بناء على انه ليسسوى تلك الأخبار. و قد عرفت ما فيه.

و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك لمااختار القول المشهور احتج على ذلك بعدمالعلم بالقائل بالفرق بين الخلقي والعارضي. ثم ذكر رواية على بن أبي حمزة.

و اعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقلذلك: و هو احتجاج ضعيف فإن إحداث القول فيالمسألة لا يتوقف على وجود القائل إذا لمينعقد الإجماع على خلافه، كما بيناهمرارا. و الرواية لا تنهض حجة لأن راويهاعلي بن أبي حمزة و قال النجاشي: انه كان أحدعمد الواقفية. انتهى. و هو جيد بناء علىأصولهم المشتركة بين المورد و الموردعليه.

السابعة [هل يجزئ الحج من المعذور عن حجالإسلام؟]

- المستفاد من ظاهر عبائرهم انه لو تكلفالممنوع بأحد الأعذار المتقدمة الحج لميجزئه عن حجة الإسلام، لعدم تحققالاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كمالو تكلفه الفقير.

و بذلك صرح في التذكرة حيث قال بعد ذكرالشرائط المشار إليها آنفا:

هذه الشرائط التي ذكرناها منها ما هو شرطفي الصحة و الوجوب و هو العقل، لعدم الوجوبعلى المجنون و عدم الصحة منه، و منها ما هوشرط في الصحة دون الوجوب و هو الإسلام. الىان قال: و منها ما هو شرط في الوجوب دونالصحة و هو البلوغ و الحرية و الاستطاعة وإمكان السير، لأن الصبي و المملوك و من ليسمعه زاد و لا راحلة و ليس بمخلى السرب و لايمكنه المسير، لو تكلفوا الحج لصح منهم وان لم يكن واجبا عليهم، و لا يجزئهم عن حجةالإسلام. انتهى.

و ظاهر الشهيد في الدروس الفرق هنا بينالفقير و غيره، حيث قال- بعد ان ذكر انه لوحج فاقد الشرائط لم يجزئه- ما لفظه: و عنديلو تكلف المريض و المعضوب و الممنوعبالعدو و ضيق الوقت أجزأ، إلا ان ذلك منباب تحصيل‏