و صحيحة ابن أذينة أو حسنته قال: «كتبت اليأبو عبد الله عليه السلام:
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حالنصبه ثم من الله عليه و عرفه هذا الأمرفإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة.الحديث».
و صحيحة الأخرى أو حسنته قال: «كتبت الىابي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل حجو لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم من اللهعليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجةالإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضىفريضة الله و الحج أحب الي. و عن رجل و هو فيبعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدينثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، أ يقضىعنه حجة الإسلام، أو عليه ان يحج من قابل؟قال: يحج أحب الي» هكذا رواه ثقة الإسلامفي الكافي و رواه الصدوق الى قوله: «و الحجأحب الي».
و رواية ابي عبد الله الخراساني عن ابيجعفر الثاني (عليه السلام):
قال: «قلت له: اني حججت و انا مخالف، و حججتحجتي هذه و قد من الله (تعالى) على بمعرفتكمو علمت ان الذي كنت فيه كان باطلا، فما ترىفي حجتي؟ قال: اجعل هذه حجة الإسلام و تلك نافلة».
و وجه استثناء الزكاة في هذه الاخبار انالزكاة حق مالي للفقراء، و مثلها