لعموم الأدلة و فائدة النذر زيادة انبعاثالنفس على الفعل، و وجوب الكفارة معالتأخير عن الوقت المعين. و لا خلاف هنا فيالتداخل و الاكتفاء بحج الإسلام عن حجالنذر. و لا بد من وجود الاستطاعة في وجوبالحج في الصورة المذكورة، لأنه النذر انماأفاد زيادة التأكيد في الوجوب السابق.
و لو نذر مع عدم وجود الاستطاعة كانالوجوب مراعى بوجود الاستطاعة و لا يجبعليه تحصيلها، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجبالمشروط كما تقدم و المنذور هنا ليس أمرازائدا على حج الإسلام، إلا ان ينذرتحصيلها ايضا فيجب.
و لو قيد النذر بسنة معينة فتخلفتالاستطاعة بطل النذر.
و لهم في المسألة تفصيل و صور ملخصها: انهلا يخلو اما ان يكون مستطيعا حال النذر أملا.
و على الأول فإن كانت حجة النذر مطلقة أومقيدة بزمان متأخر عن عام الاستطاعة فانالواجب تقديم حجة الإسلام، لفوريتها واتساع زمان النذر.
و هو ظاهر لا اشكال فيه.
و ان كانت حجة النذر مقيدة بعامالاستطاعة، فإن قصد الحج عن النذر مع بقاءالاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر مالا يصح فعله. و ان قصد الحج مع فقدالاستطاعة، بمعنى انه يحج للنذر لو زالتالاستطاعة في ذلك العام، قالوا: فالظاهرالانعقاد، فتجب عند زوال الاستطاعة. و انخلا نذره من القصد بأحد وجهيه، احتملالبطلان- لانه نذر في عام الاستطاعة