حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 224
نمايش فراداده

و الى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجةالإسلام مع عدم النذر. و انعقاد النذر فرعالشرعية و الرجحان، و هو غير متحقق. انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه،فان فرض المسألة في كلام الأصحاب علىالوجه الذي فصلناه إنما هو في ما إذا نذر وهو غير مستطيع ثم تجددت الاستطاعة بعدذلك، فمن جملة صورها ما إذا نذر ان يحج فيسنة مسماة من السنين المستقبلة و اتفق انهحصلت له الاستطاعة في تلك السنة، فانمقتضى انعقاد النذر سابقا وجوب تقديم حجالنذر هنا و ان النذر مانع عن حجة الإسلام.و حينئذ فقوله في تعليل الوجه الثاني: «والى حصول الاستطاعة المعتبرة في حجةالإسلام. الى آخره» لا وجه له، فان وجودالاستطاعة بعد انعقاد النذر بالحج في هذهالسنة و اشتغال الذمة به في حكم العدم. والعجب من قوله: «و انعقاد النذر فرعالشرعية و الرجحان، و هو غير متحقق» فإنهكيف لا يكون النذر منعقدا و الحال انه فيوقت النذر عادم الاستطاعة، فأي مانع منانعقاد نذره و شرعيته و رجحانه؟ و بالجملةفإن جميع ما ذكره في الوجه الثاني فهو غيرموجه. و الله العالم.

المسألة الرابعة [نذر الحج ماشيا و مبدأالمشي و منتهاه‏]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ان من نذر الحج ماشيا انعقد نذره و وجبعليه الوفاء به، و تدل عليه عموماتالمقتضية لانعقاد النذور و هو عبادةراجحة، و قد ورد في جملة من الأخبار: «ماعبد الله بشي‏ء أشد و لا أفضل من المشي إلىبيته» و قد مضى و سيأتي في تضاعيف المسائلالآتية ما يدل على مشروعيته و انعقاده.