حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 235
نمايش فراداده

بالإحرام، و ان كان بعده اتجه القول بوجوبإكماله و سياق البدنة و سقوط الفرض بذلك،عملا بظاهر النصوص المتقدمة. و التفاتاإلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، و استلزامإعادتهما المشقة الشديدة. انتهى.

أقول: و هذا قول خامس في المسألة.

ثم أقول: و من الأخبار التي وقفت عليها فيهذه المسألة زيادة على ما تقدم صحيحة محمدبن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا الى بيتالله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا».

و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائرنقلا عن نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصرالبزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: «قلت له-يعني أبا عبد الله عليه السلام- اشتكى ابنلي فجعلت لله علي ان هو بري‏ء ان أخرج الىمكة ماشيا.

و خرجت امشي حتى انتهيت إلى العقبة فلمأستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذاأصبحت مشيت حتى بلغت، فهل على شي‏ء؟ قال:فقال لي: اذبح فهو أحب الي. قال: قلت له: أيشي‏ء هو الي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال:

من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهودهفلا شي‏ء عليه و كان الله أعذر لعبده» و عنابي بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسهشيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شي‏ء عليه».

و ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادرهعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن رجل جعل عليه مشيا الى بيتالله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا».