حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 240
نمايش فراداده

و علله في المعتبر بان حج الصبي انما هوتمريني، و الحكم بصحته بالنسبة الى مايراد من تمرينه لا لانه يقع مؤثرا فيالثواب.

و هو غير جيد، لما قدمنا في كتاب الصوم منان عبادة الصبي شرعية يستحق عليها الثوابلأنها مرادة للشارع.

نعم الوجه في المنع من نيابته أولا- انماهو عدم الدليل في المقام، لان العباداتبأي كيفية و على اي نحو موقوفة علىالتوقيف، و لم يرد في المقام نص بجوازنيابته.

و ثانيا- انه لعلمه برفع القلم عنه و عدممؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوقباخباره.

و قيل بالجواز، لانه قادر على الاستقلالبالحج. و هو ضعيف لما عرفت.

و نقل في المدارك عن بعض مشايخهالمعاصرين- و لعله المولى المحققالأردبيلي كما يشير اليه كثيرا بذلك- جوازنيابته مع الوثوق باخباره. ثم قال:

و ليس ببعيد من الصواب. انتهى. و فيه توقف.

و منها- الإسلام‏ فلا تصح نيابة الكافر، لانه عاجز عن نيةالقربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجرعليه.

قالوا: و كذا هذا الشرط في المنوب عنه،فليس للمسلم ان يحج عن الكافر لقوله (عز وجل) ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَآمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوالِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِيقُرْبى‏ و لأنه في الآخرة مستحق للخزي والعقاب لا للأجر و الثواب، و هما من لوازمصحة الفعل.