حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 294
نمايش فراداده

يستحق الأجرة بالعقد و يملكها، لان ذلكمقتضى صحة المعاوضة، فلو كانت عينا فزادتبعد العقد أو نمت فهما للأجير، إلا انه لايجب تسليمها إلا بعد العمل كما هو المقررفي باب الإجارة، و على هذا فليس للوصيالتسليم قبله و لو سلم كان ضامنا، إلا معالاذن من الموصي المستفاد من نصه على ذلك،أو اطراد العادة لأن ما جرت به العادة يكونكالمنطوق به. و لو توقف عمل الأجير وإتيانه بالفعل على دفع الأجرة اليه و لميدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروسجواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال الذمةبما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه.

و يحتمل عدمه فينتظر وقت الإمكان، لأنالتسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف علىالدليل، و مثل هذا الضرر لم يثبت كونهمسوغا. نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعينالقول بجواز الفسخ.

أقول: ما ذكروه- من انه ليس للوصي التسليمقبل العمل و لو سلم كان ضامنا- لا يخلو عنديهنا من اشكال و ان كان هذا من جملة القواعدالمسلمة بينهم في باب الإجارة مطلقا، وذلك فإنه قد تقدم في المسألة الأولى منمسائل هذا المقصد نقل جملة من الاخبارالدالة على ان من أخذ حجة عن ميت فمات و لميحج و لم يخلف شيئا، أو لم يمت و لكن أنفقهاو حضر أوان الحج و لم يمكنه الحج انه ان كانله حج عند الله أثبته الله للميت و إلا كتبللميت بفضله و كرمه (عز و جل) ثواب الحج. وهذا لا يجامع الحكم بضمان الوصي بتسليمالأجرة.

و يعضد ذلك ايضا ما رواه في الكافي فيالموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل يأخذ