حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 295
نمايش فراداده

الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له انينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجةفالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة».

و ظاهر هذا الخبر انه متى استقرت الحجة فيذمته بطريق الإجارة و كان ضامنا لها بسببذلك استحق الأجرة و جاز تسليمها اليه وصارت ملكه كسائر أمواله من غير ان يتعقبذلك ضمان على الوصي، و يصير الأجير مطلوبابالحج خاصة فإن حج فقد برئت ذمته، و إلافالحكم فيه ما جرى في الاخبار المشارإليها.

و بالجملة فإن الرجوع على الوصي بعد ماعرفت لا يخلو من نظر. إلا ان يقال:

ان عدم الرجوع هنا انما هو بما ذكروه منحيث جريان العادة بدفع الأجرة أولا و هو فيحكم المنطوق. و فيه بعد، فان ظاهر الأخبارالمشار إليها ان هذا الحكم كلي فيالمسألة، جرت العادة بما ذكر أو لم تجر.

و كيف كان فقد ذكر الأصحاب (رضوان اللهعليهم) هنا انه يستحب للأجير رد فاضلالأجرة بعد الحج، و للمستأجر إعانته اننقصت الأجرة عن الوفاء بالحج.

و علل الحكم الأول في المعتبر بأنه معالإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لاالعوض.

قال في المدارك: و كأن مراده انه مع قصدالإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابةالقربة لا العوض. و هو حسن.

أقول: لا يخفى ان ما تأول به عبارة المعتبربعيد عن ظاهرها و كذا ظاهر غيرها، و الظاهران مرادهم ان اعادة الزائد بعد الفراغ منالحج يكون كاشفا عن ان قصده بالإجارة والنيابة القربة لا العوض. و إثباتالاستحباب الذي هو حكم شرعي بمثل هذهالتخرصات و التخريجات مشكل.

نعم قال شيخنا المفيد في المقنعة- بعد انحكم بان الرجل إذا أخذ حجة