حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 297
نمايش فراداده

ماشيا فركب، أو على الإحرام من ميقات معينفأحرم من غيره. مع ان المتجه مع صحة الفعلاستحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل الىالمسمى لا اجرة المثل. الى ان قال: و الأجودما أطلقه المصنف من سقوط الأجرة معالمخالفة. انتهى.

و هو جيد، إلا انه ينبغي ان يستثني من ذلكما تقدم من الخلاف في مسألتي الطريق والنوع، كما قدمنا بيانه في المسألةالثانية من مسائل هذا المقصد.

و الله العالم.

المسألة الثامنة [لو أوصى بالحج سنين وقصر ما عين له عن الوفاء به‏]

- لو اوصى ان يحج عنه سنين متعددة و اوصىلكل سنة منها بمال معين- اما مفصلا كمائةدرهم أو مجملا كغلة بستان- فقصر ذلك عناجرة الحج، فظاهر الأصحاب من غير خلافيعرف انه يجمع ما زاد على سنة بما تكمل بهالأجرة التي يحج بها ثم يحج عنه لسنة، وهكذا.

و استدلوا عليه بان القدر المعين قد انتقلبالوصية عن ملك الورثة و وجب صرفه في ماعينه الموصى بقدر الإمكان، و لا طريق إلىإخراجه إلا بهذا الوجه فيتعين.

أقول: و الأظهر هو الاستدلال بالنصوص، فانالاعتماد على مثل هذه التخريجات سيما معوجود النص مجازفة ظاهرة، و ان كانت هذهطريقتهم زعما منهم ان هذا دليل عقلي و هومقدم على النقلي. و فيه ما حققناه في غيرموضع من مؤلفاتنا و لا سيما في مقدماتالكتاب.

و استدل في المدارك على ذلك بما رواهالكليني (رضوان الله عليه) عن إبراهيم بنمهزيار قال: «كتبت الى ابي محمد (عليهالسلام): ان مولاك على بن مهزيار اوصى انيحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة