حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 314
نمايش فراداده

حج التمتع و ان جاز له القران و الافرادإلا انه خلاف الأفضل، و ربما ورد في بعضالاخبار تعيينه و انه لا يجوز غيره. و هومحمول على الفرض دون النافلة. و من ذلك ماتقدم في صحيحة معاوية بن عمار.

و من ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عنالحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال:«دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة،لأن الله (تعالى) يقول فَمَنْ تَمَتَّعَبِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فليس لأحدإلا ان يتمتع، لان الله (تعالى) انزل ذلك فيكتابه و جرت به السنة من رسول الله صلّىالله عليه وآله» و هذا الخبر محمول علىالفرض.

و ما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان اللهعليهم) في الصحيح عن إبراهيم بن أيوبالخزاز قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام اي أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع، و كيف يكون شي‏ء أفضل منه ورسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: لواستقبلت من امري ما استدبرت لفعلت مثل مافعل الناس».

و ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بنابي نصر البزنطي عن ابى جعفر الثاني (عليهالسلام) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام)يقول: المتمتع‏