حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 430
نمايش فراداده

تنبيهات‏ الأول‏ - إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرضبين كونها بنية الدوام أو المفارقة، فإنالحكم تعلق في النصوص في بعض على الإقامة وفي بعض على المجاورة و في بعض على القطون،و هي حاصلة على جميع التقادير. و ربما قيل:ان الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نيةالإقامة، اما لو كان بنيتها انتقل فرضه منأول سنة. و إطلاق النص يدفعه.

الثاني‏ - قال في المدارك: ذكر الشارح و غيره انانتقال الفرض انما يتحقق إذا تجددتالاستطاعة بعد الإقامة المقتضيةللانتقال، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرضو ان طالت المدة، لاستقرار الأول. ثم قال: وفي استفادته من الاخبار نظر. و هو جيد، فانالمفهوم من الاخبار المتقدمة هو انتقالحكمه من التمتع الى قسيميه بعد السنتينمطلقا، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة.

و لو انعكس الفرض بأن أقام المكي فيالآفاق لم ينتقل فرضه بذلك إلا مع نيةالدوام و صدق خروجه عن حاضري مكة عرفا. واحتمل بعض الأصحاب الحاقة بالمقيم في مكةفي انتقال الفرض بإقامة السنتين. و هو قياسمحض.

الثالث- لو كان له منزلان بمكة و غيرها منالبلدان البعيدة، فإن تساوت الإقامة فيهما تخير و إلا أخذبفرض الأغلب.

و احتجوا على الحكم الأول بأنه مع التساويلا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحققالتخيير. و على الثاني بأنه انما لزمه فرضأغلبهما، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانبالآخر فيسقط اعتباره.

و لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة منالوهن و عدم الصلوح لتأسيس الأحكامالشرعية.