حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 442
نمايش فراداده

بهما بين الأصحاب (رضوان الله عليهم):

لما رواه الثقة الجليل احمد بن علي بن ابيطالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بنعبد الله بن جعفر الحميري في جملة ما كتبهالى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه):«انه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعضهؤلاء و يكون متصلا بهم، يحج و يأخذ عنالجادة، و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهليجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذاتعرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لايجوز ان يحرم إلا من المسلخ؟ فكتب إليه فيالجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره»و رواه الشيخ في كتاب الغيبة بإسناده فيهاليه.

و الظاهر ان مستند الشيخ علي بن بابويه فيما نقل عنه انما هو كتاب الفقه الرضوي علىعادته التي تقدم ذكرها في غير موضع، فإنهعليه السلام في آخر كلامه الذي قدمنا نقلهقد صرح بذلك، إلا ان صدر الكلام صريح في انآخر العقيق ذات عرق. و هو تناقض ظاهر.

و بهذه العبارة التي في آخر كتاب الفقهعبر الصدوق في الفقيه كما نقله فيالذخيرة، فقال: و إذا كان الرجل عليلا أواتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذاتعرق.

و يمكن ان يقال في دفع هذا التناقض بينالاخبار، و كذا صدر عبارة كتاب الفقه وعجزها ان ذات عرق و ان كانت من العقيق إلاانها لما كانت‏