حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 466
نمايش فراداده

المصنف: و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زالالمانع عاد الى الميقات، فان تعذر جددالإحرام حيث زال- ما صورته: اما وجوب العودالى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه لتوقفالواجب عليه. و اما الاكتفاء بتجديدالإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العودالى الميقات، فلان تأخيره لم يكن محرمافكان كالناسي، و سيأتي ان الناسي يحرم منموضع الذكر مع تعذر العود الى الميقات.انتهى.

أقول: لا يخفى انه قد تقدم في المقام الأولان ظاهر عبارة الشيخ في النهاية هو التعديعن الميقات للعذر بغير إحرام بالكلية، وظاهر الجماعة انه قد أحرم و عقد النية واتى بما يمكن من تلبية و نحوها و انما أخربعض الأفعال مثل لبس الثوبين مثلا ونحوهما. و حينئذ فوجوب الرجوع الذي ذكروههنا، ان بنى على ظاهر كلام الشيخ و روايتهفلا ريب فيه، لأنه قد ترك الإحرام متعمدامن موضعه كما ذكره ابن إدريس، فيجب عليهالرجوع البتة كما صرحوا به. إلا ان قوله- فيتعليل الاكتفاء بتجديد الإحرام من موضعالذكر مع تعذر العود الى الميقات: فلانتأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي- غيرصحيح كما لا يخفى. و ان بنى على ما ذكرهالجماعة من عقد الإحرام من الميقات والإتيان بالتلبية و ما يمكن من أفعالهفإيجاب العود عليه بعد زوال العذر لا وجهله و لا دليل عليه. و ما ذكره من توقفالواجب عليه انما يتم لو ترك الإحرامبالكلية.

و ترك بعض تلك الأمور المشترطة فيه- كنزعالمخيط و لبس ثوبي الإحرام- مع العذر لايوجب الرجوع الى الميقات اتفاقا، و غايتههو وجوب نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام متىزال العذر. و قياس ذلك- في وجوب الرجوع أوالإحرام من موضعه مع عدم إمكان الرجوع- علىالناسي قياس مع الفارق، لأن الناسي قد تركالإحرام بالكلية و هذا قد أحرم و عقد حجهبالنية و لبى و لو سرا و انما ترك نزعالمخيط للعذر، فكيف يحمل عليه؟ مع ما فيالحمل- لو لم‏