حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 60
نمايش فراداده

أقول: و ما يتعلق بالسفر من الأحكام كثيرمن أراد الزيادة على ما ذكرناه فليطلبه منمظانه و في ما ذكرناه كفاية ان شاء اللهتعالى.

المقدمة الثالثة في الشرائط و حيث كان الحج من ما ينقسم باعتبار من يقعمنه- الى حجة الإسلام و ما يجب بالنذر وشبهه و ما يقع على جهة النيابة، و لكل منهاشرائط و أحكام- فالكلام في هذه المقدمة يقعفي مقاصد ثلاثة:

المقصد الأول في حج الإسلام‏

[شرائط وجوبه‏]

و شرائط وجوبه- على ما ذكره الأصحاب (رضوانالله عليهم)- خمسة:

الأول- كمال العقل‏ فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و هوقول كافة العلماء، و يدل عليه حديث: «رفعالقلم عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتىيفيق».

و لو حجا أو حج عنهما لم يجزئهما بعدالكمال، و هو من ما لا خلاف فيه ايضا كمانقله العلامة في المنتهى.

و يدل عليه أخبار كثيرة: منها- ما رواهالصدوق في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بنعمار قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عنابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلامإذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذاطمثت».

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن مسمع بنعبد الملك عن ابي عبد الله‏