حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 63
نمايش فراداده

الثاني‏ - هل يعتبر على تقدير القول المذكور كونالصبي و المجنون مستطيعين‏

قبل ذلك من حيث الزاد و الراحلة؟ قيل: نعم،و به قطع الشهيدان، لان البلوغ و العقل أحدالشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كذلكفوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب.و قيل: لا، و هو ظاهر المشهور كما نقله فيالمدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك،تمسكا بالإطلاق. و هو الأظهر لما سيأتي انشاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة،و انها عبارة عن ما ذا؟ و يعضده ايضاالنصوص الصحيحة المتضمنة للاجزاء فيالعبد إذا أدرك المشعر معتقا مع تعذرالاستطاعة السابقة في حقه و لا سيما عند منقال بإحالة ملكه.

الثالث‏ - انه على تقدير القول باعتبار الاستطاعةكما ذهب اليه الشهيدان فظاهرهما اشتراطحصول الاستطاعة في البلد، و ظاهر السيدالسند (قدس سره) في كتاب المدارك بناء علىالقول المذكور الاكتفاء بحصولها فيالميقات قال: بل لا يبعد الاكتفاء بحصولهامن حين التكليف. و هو جيد لو قيل بذلك.

الرابع‏ - انه على تقدير القول بالاجزاء فهل يفرقفي الحكم المذكور بين حج التمتع و بينالحجين الآخرين؟ حيث ان عمرة هذين الحجينمتأخرة فتقع بعد ذلك بنية الوجوب، اما فيالتمتع فيقوى الاشكال كما ذكره فيالمسالك:

قال: لوقوع جميع عمرته مندوبة مضافة الىبعض أفعال الحج ايضا فيبعد اجزاؤها عنالواجب مع عدم النص عليه. الى ان قال: والفتوى مطلقة و كذلك الإجماع المنقول،فينبغي استصحابهما في الجميع. و مال إليهفي الدروس حيث قال: و يعتد بالعمرةالمتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهرالفتوى.

و قوى شارح ترددات الكتاب العدم. انتهى.

و الى ما نقله هنا عن شارح ترددات الكتاب-من القول بالاختصاص‏