حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 69
نمايش فراداده

قال: ان ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما.فذلك منك قول كريم. قال «وَ اخْفِضْ لَهُماجَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ»؟ قال:لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدكفوق أيديهما، و لا تقدم قدامهما.

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على مزيدالحث على برهما و الانقياد لأمرهما و هي-كما ترى- ظاهرة في تأييد الخبر المذكورفالخروج عنه و ترك العمل به من غير معارضمشكل.

الثالثة [الولي في حج الصبي‏]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأن الولي هنا منله ولاية المال كالأب و الجد للأب و الوصي.

و الأولان من ما ادعى في التذكرة عليهماالإجماع فقال: انه قول علمائنا اجمع.

قال و اما ولاية الوصي فمقطوع به في كلامالأصحاب، و استدل عليه بان له ولاية المالعلى الطفل فكان له ولاية الاذن في الحج.قال في المدارك: و هو حسن، و في النصوصبإطلاقها دلالة عليه.

أقول: و عندي فيه توقف إذ المتبادر منالولي في هذا المقام انما هو الأب و الجدله، و مجرد كون الوصي له ولاية المال لايلزم انسحابه في ولاية البدن، لان الحجيستلزم التصرف في المال و البدن.

و ربما يظهر من كلامهم ثبوت الولاية فيهذا المقام للحاكم ايضا بالنظر الى‏