حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 78
نمايش فراداده

نقل صحيحة حريز المذكورة بالمتن المتقدم-قال: و لا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بنعبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بنالحسين عن عبد الرحمن ابن ابي نجران قال:«سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصابصيدا و هو محرم هل على مولاه شي‏ء منالفداء؟ فقال: لا شي‏ء على مولاه» لأن هذاالخبر ليس فيه انه كان قد اذن له فيالإحرام أو لم يأذن له، و إذا لم يكن ذلك فيظاهره حملناه على من أحرم من غير اذنمولاه، فلا يلزمه حينئذ شي‏ء على ما تضمنهالخبر. و هذا القول منه رجوع عن ما تقدم عنهفي المبسوط.

و اعترضه المحقق الشيخ حسن في كتابالمنتقى بأنه يرد عليه ان اذن المولى شرطفي صحة الإحرام فمع عدمه لا ينعقد و لايترتب عليه الحكم. و قول السائل:

«و هو محرم» يدل- بمعونة تقريره عليه فيالجواب- على كونه متحققا واقعا.

ثم أجاب بإمكان الحمل على ارادة الخصوص والعموم في الاذن، فمتى اذن السيد لعبده فيالإحرام بخصوصه كان ما يصيبه فيه علىالسيد، و إذا كان العبد مأذونا على العمومبحيث يفعل ما يشاء من غير تعرض في الاذنلخصوص الإحرام لم يكن على السيد شي‏ء. قال:و لا بعد في هذا الحمل، فان في الخبر الأولإشعارا به حيث علق الحكم فيه بالإذن فيالإحرام و لم يطلق الاذن، و ذلك قرينةإرادة الخصوص. انتهى.

و استوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم إلا ان يأذن له السيد فيالجناية فيلزمه الفداء.

و ربما حملت الصحيحة الأولى علىالاستحباب و الثانية على نفي الوجوب.

أقول: لا يخفى ما في هذه المحامل من البعدمع تدافعها، و المسألة