حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 86
نمايش فراداده

قريبا خروج الأخبار المتقدمة مخرج التقيةفإن ذلك مذهب الجمهور كما قدمنا نقله عنالمعتبر و المنتهى. و من ذلك يظهر ان هذهالاخبار ترجح بمطابقة ظاهر الآية و مخالفةالجمهور، و هذان الطريقان من أظهر طرقالترجيح المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار.و لا اعرف لذلك معارضا سوى ما يدعونه منالإجماع على ما ذكروه.

و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوبالإشكال، فإن الخروج عن ما ظاهرهم الإجماععليه مشكل و موافقتهم مع ما عرفت أشكل.

و اما ما استند اليه المحقق (رضي الله عنه)من رواية أبي بصير فسيجي‏ء- ان شاء اللهتعالى- تحقيق القول فيها.

[مسائل‏]

و في هذا المقام مسائل:

الأولى [هل تعتبر نفقة العود في الوحيدالذي لا أهل له؟]

- قال العلامة (قدس سره) في المنتهى:الخامس- لو كان وحيدا اعتبر نفقة لذهابه وعودته، و للشافعي في اعتبار نفقة العودهنا وجهان: اعتبارها للمشقة الحاصلةبالمقام في غير وطنه و هو الذي اخترناه، والثاني عدمه لتساوي البلاد بالنسبة اليه.و الأول أصح. انتهى.

و ظاهره اعتبار نفقة الإياب و ان كانوحيدا ليس له أهل و لا عشيرة يأوي إليها. وعلى هذا النحو إطلاق كلام جملة من الأصحاب.و علله بعضهم بما علله به الشافعي هنا فيأحد قوليه من المشقة الحاصلة بالمقام فيغير وطنه.