حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 2
نمايش فراداده

الجزء الخامس عشر

[تتمة كتاب الحج‏]

بسم الله الرحمن الرحيم‏

الباب الثاني في الإحرام و ما يتبعه‏

و منه حكم الحصر و الصد و البحث فيه يقع فيمقاصد:

المقصد الأول في مقدماته‏

و هي أمور

الأول- توفير شعر الرأس‏

من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة. و المشهور بينالأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، و هوقول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائرالمتأخرين. و قال الشيخ في النهاية: فإذاأراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفرشعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمسشيئا منها. و هو يعطي الوجوب. و نحوه قال فيالاستبصار. و قال الشيخ المفيد في المقنعة:إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذيالقعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دميهريقه.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة روايات:

منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنانعن ابي عبد الله‏