و منه حكم الحصر و الصد و البحث فيه يقع فيمقاصد:
من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة. و المشهور بينالأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، و هوقول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائرالمتأخرين. و قال الشيخ في النهاية: فإذاأراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفرشعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمسشيئا منها. و هو يعطي الوجوب. و نحوه قال فيالاستبصار. و قال الشيخ المفيد في المقنعة:إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذيالقعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دميهريقه.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة روايات:
منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنانعن ابي عبد الله