الوجه، إذ الفرض هو التمتع و لا ضرورة فلايصح العدول. و يحتمل الاجزاء، لعدم الأمربالإعادة فلا يجب، و إلا لتأخر البيان عنوقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.
يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة علىكل من دخل مكة، فلا يجوز لأحد دخولها بغيرإحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.
اما الحكم الأول فيدل عليه- مضافا الىاتفاق الأصحاب على الحكم المذكور- روايات:منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): هليدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال: لا إلاان يكون مريضا أو به بطن».
و في الصحيح عن عاصم بن حميد قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): أ يدخل أحدالحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أومبطون».
و روى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة قال:«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجليدخل مكة في السنة المرة و المرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخلملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألتأبا جعفر (عليه