حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 15 -صفحه : 596/ 123
نمايش فراداده

الوجه، إذ الفرض هو التمتع و لا ضرورة فلايصح العدول. و يحتمل الاجزاء، لعدم الأمربالإعادة فلا يجب، و إلا لتأخر البيان عنوقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.

المسألة الثانية [عدم جواز دخول مكة بغيرإحرام‏]

يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة علىكل من دخل مكة، فلا يجوز لأحد دخولها بغيرإحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.

اما الحكم الأول فيدل عليه- مضافا الىاتفاق الأصحاب على الحكم المذكور- روايات:منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): هليدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال: لا إلاان يكون مريضا أو به بطن».

و في الصحيح عن عاصم بن حميد قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام): أ يدخل أحدالحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أومبطون».

و روى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة قال:«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجليدخل مكة في السنة المرة و المرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخلملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألتأبا جعفر (عليه‏