حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
السلام): هل يدخل الرجل بغير إحرام؟ فقال:لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن». و ظاهر الصحاح الثلاث المذكورة سقوطالإحرام عن المريض مطلقا، و به قطع الشيخفي جملة من كتبه، و المحقق في النافع. و قال في التهذيب: ان الأفضل للمريضالإحرام. و استدل بما رواه في الصحيح عنرفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد،يدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما. و قال: يحرمونعنه. ان الحطابين و المجتلبة أتوا النبي(صلّى الله عليه وآله) فسألوه، فأذن لهم انيدخلوا حلالا» و بهذا جمع من تأخر عنه ايضابين هذه الروايات. و مثل صحيحة رفاعة المذكورة ما رواه فيالكافي عنه ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل يعرض لهالمرض الشديد قبل ان يدخل مكة. قال: لايدخلها إلا بإحرام». و يمكن الجمع بينها، بحمل الرواياتالمبيحة للدخول من غير