و اما الحكم الثاني فإنه قد استثنىالأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) من هذاالحكم مواضع: أحدها- الحطابون و المجتلبة، و يدل عليه صحيحة رفاعة المتقدمة و الظاهران المراد بالمجتلبة من يجلب الأشياء الىالبلد كالحنطة و الدقيق و الشعير و الحشيشو الفواكه و نحوها. و الأصحاب قد عبروا هنابالتكرر قال في المدارك: و مقتضى عبارةالمصنف و غيره استثناء كل من يتكرر دخوله وان لم يدخل في قسم المجتلبة. و هو غير بعيد،و ان كان الاقتصار على مورد النص اولى.انتهى. و هو جيد. و ثانيها- العبيد، صرح به الشيخ و جماعة، فجوزوا لهم دخولمكة بغير إحرام. و استدل عليه في المنتهىبان السيد لم يأذن لهم بالتشاغل