الفصل الأول- في التروك المحرمة، و هي أصناف - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الفصل الأول- في التروك المحرمة، و هي أصناف


[الصنف‏] الأول- صيد البر، و يحرم اصطيادا و أكلا و اشارة و دلالة وإغلاقا و ذبحا


و ههنا بحوث‏

[البحث‏] الأول [يحرم على المحرم صيد البر‏]

لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قالفي المنتهى: انه قول كل من يحفظ عنه العلم.


و الأصل فيه الكتاب العزيز، و السنةالمطهرة، قال الله (عز و جل):


«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْحُرُمٌ» و قال (عز و جل) «وَ حُرِّمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْحُرُماً».


و اما السنة المطهرة فمستفيضة، و منها- وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبيعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لاتستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا وأنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل منأجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده».


و في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «المحرم لا يدل علىالصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» وما رواه الشيخ في الصحيح- و الكليني فيالصحيح أو الحسن- عن معاوية بن عمار عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل‏

/ 596