و استدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل،فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه و هومحرم. انتهى. و المسألة لا تخلو منالاشكال، لعدم الظفر بنص في المقام.
الثاني [حكم طلاق المحرم و رجوعه فيالطلاق و شرائه الإماء]
الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاقللمحرم، و جواز مراجعة المطلقة، و شراءالإماء في حال الإحرام.اما الأول فيدل عليه- مضافا الى الأصلالسالم عن المعارض- صحيحة أبي بصير قال:«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
المحرم يطلق و لا يتزوج» رواها المشايخالثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) فيأصولهم.
و روى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالمحرم يطلق؟ قال: نعم».
و اما الثاني فللأصل السالم عن المعارض،حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، فلا يشملهالنهي المذكور، لأن المطلقة رجعية في حكمالزوجة. و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاو المختلعة إذا رجعت في البذل.
و اما الثالث فيدل على جوازه- مضافا الىالأصل السالم عن المعارض- صحيحة سعد بن سعدعن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: