الثاني [حكم طلاق المحرم و رجوعه فيالطلاق و شرائه الإماء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و استدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل،فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه و هومحرم. انتهى. و المسألة لا تخلو منالاشكال، لعدم الظفر بنص في المقام.


الثاني [حكم طلاق المحرم و رجوعه فيالطلاق و شرائه الإماء‏]

الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاقللمحرم، و جواز مراجعة المطلقة، و شراءالإماء في حال الإحرام.


اما الأول فيدل عليه- مضافا الى الأصلالسالم عن المعارض- صحيحة أبي بصير قال:«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:


المحرم يطلق و لا يتزوج» رواها المشايخالثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) فيأصولهم.


و روى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالمحرم يطلق؟ قال: نعم».


و اما الثاني فللأصل السالم عن المعارض،حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح، والمراجعة ليست ابتداء نكاح، فلا يشملهالنهي المذكور، لأن المطلقة رجعية في حكمالزوجة. و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاو المختلعة إذا رجعت في البذل.


و اما الثالث فيدل على جوازه- مضافا الىالأصل السالم عن المعارض- صحيحة سعد بن سعدعن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:

/ 596