قد تقدم في صحيحة سعيد الأعرج النهي عنان يستتر المحرم بيده أو بعود. و لعلهمحمول على الفضل و الاستحباب، لما ورد فيالاخبار الكثيرة من جواز ذلك: و منها- حديث محمد بن الفضيل و بشر بنإسماعيل المتقدم الدال على ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) تؤذيه الشمس فيسترجسده بعضه ببعض، و ربما ستر وجهه بيده. و مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه منحر الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض»و رواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابقهذه الفائدة. و اما ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان -قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: لأبي، و شكى اليه حر الشمس