السادسة [حكم استتار المحرم بيده أو بعود‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التحريم هو الاستتار، حتى انه لو لميستتر بهذه الأشياء فلا يضره الاستظلالبغيرها من ما لا يوجب الاستتار. و اماالمشي في ظلال المحمل و نحوه فإنما قلنا بهمن حيث النص، و إلا فعموم الاخبار المشارإليها يشمله.

و يوضح ما قلناه- زيادة على ما تقدم- مارواه في الكافي في الصحيح الى المعلى بنخنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأسان يستر بعضه ببعض».

و بذلك يظهر لك ان ما ذكره الشيخ (رحمهالله تعالى) و تردد فيه شيخنا المشار اليهلا اعرف له وجها، بل ظاهر الاخبار يأباه.

السادسة [حكم استتار المحرم بيده أو بعود‏]

قد تقدم في صحيحة سعيد الأعرج النهي عنان يستتر المحرم بيده أو بعود. و لعلهمحمول على الفضل و الاستحباب، لما ورد فيالاخبار الكثيرة من جواز ذلك:

و منها- حديث محمد بن الفضيل و بشر بنإسماعيل المتقدم الدال على ان رسول الله(صلّى الله عليه وآله) تؤذيه الشمس فيسترجسده بعضه ببعض، و ربما ستر وجهه بيده.

و مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار فيالصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه منحر الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض»و رواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابقهذه الفائدة.

و اما ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان -قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: لأبي، و شكى اليه حر الشمس‏

/ 596