المسألة الرابعة [الحائض تحرم إذا مرتبالميقات قاصدة النسك] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
كان محرما لبين، لانه محل الحاجة. انتهى. ونسب الشهيد في الدروس اعتبار المجافاة إلىالشهرة. و هو مؤذن بتردده في ذلك. و استشكلهأيضا العلامة في التذكرة.
و الظاهر عندي من الاخبار هو ما قدمتذكره، إلا ان الأحوط ما ذكره الشيخ منمجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و نحوها. واما وجوب الدم فلم أقف على دليل عليه، و لاذكره أحد غيره في ما أعلم.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بينالأصحاب تحريم النقاب على المرأة، بل قالفي المدارك: انه مذهب الأصحاب، لا اعلم فيهمخالفا. و هو غفلة منه (قدس سره) فإنالعلامة في القواعد و الإرشاد قد أفتىبالكراهة، و مثله المحقق في النافع، وتردد في الشرائع. و الظاهر انه عبارة عن شدالثوب على فمها و أنفها و ما سفل عنهما،كاللثام للرجل. و يدل على التحريم الأخبارالمتقدمة.
و لعل من ذهب الى الكراهة استند الى لفظالكراهة في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة.و فيه ان ورود الكراهة بمعنى التحريم فيالاخبار شائع. فالمتجه هو القول بالتحريم.
المسألة الرابعة [الحائض تحرم إذا مرتبالميقات قاصدة النسك]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالإحرام على الحائض إذا مرت بالميقاتقاصدة النسك، و لكن لا تصلي صلاة الإحرام.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)