المسألة الرابعة [الحائض تحرم إذا مرتبالميقات قاصدة النسك‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان محرما لبين، لانه محل الحاجة. انتهى. ونسب الشهيد في الدروس اعتبار المجافاة إلىالشهرة. و هو مؤذن بتردده في ذلك. و استشكلهأيضا العلامة في التذكرة.

و الظاهر عندي من الاخبار هو ما قدمتذكره، إلا ان الأحوط ما ذكره الشيخ منمجافاة الثوب عن وجهها بخشبة و نحوها. واما وجوب الدم فلم أقف على دليل عليه، و لاذكره أحد غيره في ما أعلم.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بينالأصحاب تحريم النقاب على المرأة، بل قالفي المدارك: انه مذهب الأصحاب، لا اعلم فيهمخالفا. و هو غفلة منه (قدس سره) فإنالعلامة في القواعد و الإرشاد قد أفتىبالكراهة، و مثله المحقق في النافع، وتردد في الشرائع. و الظاهر انه عبارة عن شدالثوب على فمها و أنفها و ما سفل عنهما،كاللثام للرجل. و يدل على التحريم الأخبارالمتقدمة.

و لعل من ذهب الى الكراهة استند الى لفظالكراهة في صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة.و فيه ان ورود الكراهة بمعنى التحريم فيالاخبار شائع. فالمتجه هو القول بالتحريم.

المسألة الرابعة [الحائض تحرم إذا مرتبالميقات قاصدة النسك‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوبالإحرام على الحائض إذا مرت بالميقاتقاصدة النسك، و لكن لا تصلي صلاة الإحرام.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها- مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)

/ 596