الرابعة [لو كفر بشاة ثم أكمل باقيالأظفار وجبت أخرى]
قال في المدارك: و لو كفر بشاة لليدين أوالرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب شاةأخرى. انتهى. و وجهه ظاهر، لانه بعد ان كفرعن العشرة الأولى بالشاة لو لم يكفر عنالعشرة الثانية للزم بقاؤها بلا كفارة، إذالأولى قد تقدمت على تقليمها فلا تصلح لأنتكون كفارة عنها. ثم قال على اثر الكلام المتقدم: و الظاهران بعض الظفر كالكل، و لو قصه في دفعات معاتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، و فيالتعدد مع الاختلاف وجهان. انتهى. و ماذكره من ان بعض الظفر كالكل قد صرح بهالعلامة في المنتهى.