الرابعة [لو كفر بشاة ثم أكمل باقيالأظفار وجبت أخرى‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى حد يوجب الشاة، و إلا تعدد المد خاصةبحسب تعدد الأصابع.

قال في الذخيرة بعد نقل هذا الكلام: وللتأمل فيه مجال.

أقول: لعل وجه التأمل عنده هو ان وجوبالشاة ترتب على تقليم العشرة، و هو أعم منان يكون قد اعطى عن كل ظفر مدا من ما تقدمعلى هذه المرتبة أم لا.

و فيه: انه و ان احتمل إلا ان الظاهر انالتكفير عن الفعل يجعله في حكم العدم. منقبيل الاستغفار، فان المستغفر عن الذنبكمن لا ذنب له و حينئذ فتسقط هذه المراتبالمتقدمة على العاشر بسبب التكفير بالمدعنها كلا أو بعضا و تكون في حكم العدم، فلابد في حصول العشرة التي تترتب عليها الشاةمن خلوها كملا عن التكفير لتكون الشاةكفارة للجميع و إلا لزم وجوب كفارتينإحداهما المد لكل واحد، و الشاة للجميع، والأمر ليس كذلك. و بالجملة فالظاهر أنتأمله لا يخلو من تأمل.

الرابعة [لو كفر بشاة ثم أكمل باقيالأظفار وجبت أخرى‏]

قال في المدارك: و لو كفر بشاة لليدين أوالرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب شاةأخرى. انتهى. و وجهه ظاهر، لانه بعد ان كفرعن العشرة الأولى بالشاة لو لم يكفر عنالعشرة الثانية للزم بقاؤها بلا كفارة، إذالأولى قد تقدمت على تقليمها فلا تصلح لأنتكون كفارة عنها.

ثم قال على اثر الكلام المتقدم: و الظاهران بعض الظفر كالكل، و لو قصه في دفعات معاتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، و فيالتعدد مع الاختلاف وجهان. انتهى. و ماذكره من ان بعض الظفر كالكل قد صرح بهالعلامة في المنتهى.

/ 596