الثانية- لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه [أو أثرفيه ثم رآه سويا]
فلا فدية عليه، و لو اثر فيه و جرحه ثمرءاه بعد ذلك سويا فأقوال، فان لم يعلمحاله لزمه الفداء قيل: و كذلك لو لم يعلماثر فيه أم لا. و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع الأول- في ما إذا رماه و لم يؤثر فيه، بمعنى انه تحقق و تيقن عدم التأثير فيه،لما سيجيء في المسألة من القول بالفديةمع الشك، فإنه لا شيء كما ذكر، إلا انهينبغي تقييده بما إذا لم يكن له شريك فيالرمي و قد أصاب الصيد فإنه يضمن بسببالمشاركة و ان أخطأ، كما سيأتي ان شاء الله(تعالى) التنبيه عليه. الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا، فإنه قد اختلف فيه الأصحاب، فنقل فيالمختلف عن الشيخ في النهاية و المبسوط، وابن البراج، و ابن إدريس: انه إذا رمىالصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رءاهبعد ذلك صحيحا، كان عليه ربع الفداء. والظاهر ان مرادهم بالفداء هنا هو القيمة،كما وقع