المسألة الثالثة [حكم جماع المحل أمتهالمحرمة بإذنه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
القضاء مطلقة، فيمكن تقييدها بموثقةإسحاق المتقدمة. إلا ان جملة من الاخبارالمتقدمة في مسألة الجماع في غير الفرج قددلت على وجوب البدنة و نفى الحج من قابل، وظاهر ان الجماع في غير الفرج داخل تحتالعبث بأهله الذي اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن المذكورة و حينئذ فالأقوى نفىالقضاء في صورة العبث بأهله. و بالجملة فإن ما ذكره الأصحاب- منالتعبير بالاستمناء الذي هو عبارة عن طلبالمني بأحد الأشياء المتقدمة- لم أقف عليهفي شيء من النصوص، و انما الموجود فيهاما عرفت. و حينئذ فلا يبعد قصر كل ما تضمنتههذه النصوص على موضعه، فيجب القول بالبدنةو القضاء في من عبث بذكره فأمنى، كما دلتعليه موثقة إسحاق المذكورة، و وجوب البدنةخاصة في من عبث بأهله حتى امنى. و ظاهر الدروس الميل الى العمل بالروايةالمذكورة حيث قال: و روى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنىبعبثه بالذكر. و لم نقف على معارض لها.انتهى. و نقل عن الشيخ في الاستبصار انه قال بعدان أورد رواية إسحاق المتقدمة: انه يمكن انيكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظو شدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجبا. و الى القول بما ذهب اليه ابن إدريس ذهبالمحقق في الشرائع و النافع، و اختاره فيالمدارك. و هو مبني على طرح موثقة إسحاقالمذكورة، و قد عرفت انه لا مانع من العملبها في ما دلت عليه، كما هو ظاهر عبارةالشيخ المتقدمة. و الله العالم.المسألة الثالثة [حكم جماع المحل أمتهالمحرمة بإذنه]
لو جامع أمته و هو محل و هي محرمة بإذنه،تحمل