[فوائد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يقول هذا القول وقت الإحرام و الدعاء والاشتراط على ربه في حله حيث حبسه. و منالظاهر البين ان النية حقيقة أمر وراءذلك، و هي القصد الى الفعل بعد تصور الداعيالباعث له على حركته من وطنه و توجهه الىهذا الوجه و خروجه، و ان عبر عن ذلك بالنيةمجازا فلا مشاحة في ذلك.


[فوائد‏]


إذا عرفت ذلك فاعلم ان في المقام فوائد

الأولى [نية الإحرام مبهما]:

قال الشيخ في المبسوط- على ما نقله فيالمختلف-: لو أحرم مبهما و لم ينو لا حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج و العمرة أيهماشاء فعل إذا كان في أشهر الحج، و ان كان فيغيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة. و بذلكصرح العلامة في المنتهى مستندا الى حديثعلي (عليه السلام) و إحرامه لما رجع مناليمن، و قال: «إهلالا كإهلال النبي صلّىالله عليه وآله» مع انه رده في المختلف-بعد نقله عن الشيخ- بان الواجب عليه أحدالنسكين، و إنما يتميز أحدهما عن الآخربالنية.


و هو جيد. و يؤيده ما قدمناه في بحث النيةمن كتاب الطهارة، من ان مدار الأفعال-وجودا و عدما، و اتحادا و تعددا، و صحة وبطلانا و جزأيها ثوابا و عقابا- على القصودو النيات، كما دلت عليه الاخبار المذكورةفي ذلك المقام.


ثم انه في المختلف أجاب عن حديث علي (عليهالسلام) بالمنع من انه لم يعلم إهلال النبي(صلّى الله عليه وآله). و لا يخلو من بعد. وسيأتي تحقيق القول فيه ان شاء الله تعالى.


الثانية [الإحرام للحج و العمرة‏]

قال المحقق في الشرائع: لو أحرم بالحج والعمرة و كان‏

/ 596