الثالثة [قصد الإحرام بما أحرم به شخص آخرمن النسك]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو قال: «كإحرام فلان» و كان عالما بما أحرم صح،لحصول النية المعتبرة. و اما لو كان جاهلا،فان حصل العلم قبل الطواف قيل: الأصح صحته،فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما قدممن اليمن أحرم كذلك و لم يكن عالما بماأحرم به النبي (صلّى الله عليه وآله) وانكشف الحال له قبل الطواف. و ان استمر الاشتباه لموت أو غيبة قالالشيخ: يتمتع احتياطا للحج و العمرة، لأنهان كان متمتعا فقد وافق و ان كان غيرهفالعدول عنه جائز. ورد بان العدول انمايسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناعليه. و نقل في المسالك قولا بالبطلان فيالصورة المذكورة، قال: و هو أحوط. قال فيالتذكرة: و لو بان ان فلانا لم يحرم انعقدمطلقا و كان له صرفه الى اي نسك شاء. و كذالو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟ لأصالة عدمإحرامه. قال في المدارك: و هو حسن.