الرابع [حكم لبس المحرمة القفازين و الحليالذي لم تعتد لبسه]
قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا يجوزللمرأة المحرمة لبس القفازين، و لا الحليالذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام. و يدل على الأول ما رواه في الكافي فيالصحيح عن عيص بن القاسم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبسما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين.و كره النقاب. الحديث».