الثانية [تحريم النظر إلى المرأة وتقبيلها و مسها بشهوة]
لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة، والتقبيل، و المس كذلك.و يدل عليه جملة من الاخبار: منها- ما رواهثقة الإسلام (قدس سره) في الصحيح أو الحسنعن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن محرم نظر الىامرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم. قال: لاشيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه.
و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلاشيء عليه، و ان حملها أو مسها بشهوةفأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال في المحرمينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل.قال: عليه بدنة».
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرميضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:
نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبهاو محملها. قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال:نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريقدم شاة. قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحربدنة».
و رواية محمد بن مسلم «انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرأتهأو يمسها فأمنى أو أمذى. فقال: ان حملها أومسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لميمذ، فعليه دم شاة