الثانية [تحريم النظر إلى المرأة وتقبيلها و مسها بشهوة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الثانية [تحريم النظر إلى المرأة وتقبيلها و مسها بشهوة‏]

لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة، والتقبيل، و المس كذلك.


و يدل عليه جملة من الاخبار: منها- ما رواهثقة الإسلام (قدس سره) في الصحيح أو الحسنعن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن محرم نظر الىامرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم. قال: لاشي‏ء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه.


و ان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلاشي‏ء عليه، و ان حملها أو مسها بشهوةفأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال في المحرمينظر إلى امرأته و ينزلها بشهوة حتى ينزل.قال: عليه بدنة».


و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرميضع يده من غير شهوة على امرأته. قال:


نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبهاو محملها. قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال:نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريقدم شاة. قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحربدنة».


و رواية محمد بن مسلم «انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحمل امرأتهأو يمسها فأمنى أو أمذى. فقال: ان حملها أومسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لميمذ، فعليه دم شاة

/ 596