أجمع الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)على وجوب الشاة في الطيب، أكلا، و اطلاء، وشما، و بخورا، و صبغا، ابتداء و استدامة،متى استعمله عامدا عالما، نقل إجماعهم علىذلك العلامة في المنتهى و التذكرة. و استدل عليه بصحيحة زرارة، و هي ما رواهالصدوق في الصحيح عنه عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «من أكل زعفرانا متعمدا، أوطعاما فيه طيب، فعليه دم، و ان كان ناسيافلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوباليه» و لا يخفى قصورها عن ما ذكروه منالتعميم في الحكم المذكور. و يدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة قولابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «مننتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعامالا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلكناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و منفعله متعمدا فعليه دم شاة». و يؤيده ما تقدم قريبا في المسألة الرابعةمن مقطوعة معاوية ابن عمار: «و ان كان تعمدفعليه دم شاة يهريقه». إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية منالاخبار ما هو ظاهر في المنافاة، مثل قوله(عليه السلام) في صحيحة حريز: «فمن ابتلىبشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدرشبعه. يعني: من