الخامس [لا فرق في حرمة تغطية المحرم رأسهبين كله و بعضه]
ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدمالفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أوبعضا. و استدل عليه في المنتهى بأن النهي عنإدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عنإدخال أبعاضه. و لهذا لما حرم الله (تعالى)حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه. و فيه تأمل، لعدم دليل على ما ادعاه مناللزوم. و ما استند اليه من الحلق فإنما هومن حيث الإطلاق الشامل للكل و البعض. و الأجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقوللأبي، و شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هويتأذى به، و قال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك» والتقريب فيه ان إطلاق النهي عن اصابةالثوب الرأس الصادق و لو ببعضه يقتضي ذلك.