قالوا: إذا نسي بماذا أحرم، فإن كان أحدالنسكين متعينا عليه انصرف ذلك الإحرامإليه. قال في المدارك: و به قطع العلامة ومن تأخر عنه، لان الظاهر من حال المكلف انهإنما يأتي بما هو فرضه. قال: و هو حسن،خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلكالواجب. و ان لم يكن أحد النسكين متعيناعليه، فقيل بالتخيير بين الحج و العمرة. وهو اختيار الشيخ في المبسوط و جمع منالأصحاب، لأنه لا سبيل الى الحكم بالخروجمن الإحرام بعد الحكم بانعقاده، و لاترجيح لأحدهما على الآخر. و قال في الخلافيجعله للعمرة، لأنه ان كان متمتعا فقدوافق، و ان كان غيره فالعدول منه الى غيرهجائز. قال: و إذا أحرم للعمرة لا يمكنه انيجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعالالعمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال.و استحسنه العلامة في المنتهى. قال فيالمدارك بعد نقل ذلك: و لعل التخيير أجود. أقول: و عندي في جميع شقوق هذه المسألةإشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال.و بناء الأحكام الشرعية على مثل هذهالتعليلات لا يخلو من المجازفة في أحكامالملك المتعال، سيما مع تكاثر الاخباربالسكوت عن ما لم يرد فيه نص، و إرجاعالأمر إليهم (صلوات الله عليهم) و الوقوفعلى جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه،كما استفاضت به اخبار التثليث.