الخامسة [نسيان النسك الذي قصدبالإحرام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالتقية و قررهم على الحج بما يحج بهالعلامة. و غاضة ذلك منهم فقال:

«يريد كل انسان منهم ان يسمع على حده».

الخامسة [نسيان النسك الذي قصدبالإحرام‏]

قالوا: إذا نسي بماذا أحرم، فإن كان أحدالنسكين متعينا عليه انصرف ذلك الإحرامإليه. قال في المدارك: و به قطع العلامة ومن تأخر عنه، لان الظاهر من حال المكلف انهإنما يأتي بما هو فرضه. قال: و هو حسن،خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلكالواجب. و ان لم يكن أحد النسكين متعيناعليه، فقيل بالتخيير بين الحج و العمرة. وهو اختيار الشيخ في المبسوط و جمع منالأصحاب، لأنه لا سبيل الى الحكم بالخروجمن الإحرام بعد الحكم بانعقاده، و لاترجيح لأحدهما على الآخر. و قال في الخلافيجعله للعمرة، لأنه ان كان متمتعا فقدوافق، و ان كان غيره فالعدول منه الى غيرهجائز. قال: و إذا أحرم للعمرة لا يمكنه انيجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعالالعمرة، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال.و استحسنه العلامة في المنتهى. قال فيالمدارك بعد نقل ذلك:

و لعل التخيير أجود.

أقول: و عندي في جميع شقوق هذه المسألةإشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال.و بناء الأحكام الشرعية على مثل هذهالتعليلات لا يخلو من المجازفة في أحكامالملك المتعال، سيما مع تكاثر الاخباربالسكوت عن ما لم يرد فيه نص، و إرجاعالأمر إليهم (صلوات الله عليهم) و الوقوفعلى جادة الاحتياط في كل ما اشتبه حكمه،كما استفاضت به اخبار التثليث.

/ 596