الأولى [حرمة إزالة الشعر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الفدية في نزع القردان مع انالروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالةعلى جواز النزع. و حينئذ فالعمل على هذهالرواية- و الأمر كما عرفت- مشكل.

الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالةالشعر، و إخراج الدم.

و البحث في ذلك يقع في فصلين‏ الأول- في إزالة الشعر.

و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه فيمسائل:

الأولى [حرمة إزالة الشعر‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرمازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه،بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقلعليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.

و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز وجل) وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، ومنها- صحيحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتفإبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شي‏ءعليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعينقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مننتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما

/ 596