الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرمازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه،بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقلعليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء. و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز وجل) وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، ومنها- صحيحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتفإبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شيءعليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم». و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعينقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مننتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أولبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما